نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www9.0zz0.com/2011/09/28/07/253273857.jpg
في بداية الامر يسر نيابة دبي اطلاق حملة تواصل اعلامي لتوعية الجمهور و تعزيز تواصلها الإعلامي مع المجتمع وتفعيل دورها محلياً ودولياً من خلال منتديات شبكة زعيم الامارات الى جانب مواقع الكترونية اخرى اختيرت حسب الاقبال الجماهيري عليها، حيث سيتم من خلال المنتديات المختارة نشر القوانين خاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، بهدف توعية الجمهور من مخاطر ارتكاب الجرائم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها النيابة العامة، ورصد جميع الأخبار والفعاليات واستعراض الصور والتقارير الإخبارية القضائية وأنشطة النيابة الثقافية ومبادراتها المجتمعية باشراف ادارة العلاقات العامه بنيابة دبي.
سيتم من خلال هذا الموضوع والمواضيع الاخرى التي سيتم طرحها مستقبلا توفير جميع مواد والقوانين المشرعه لدى نيابة دبي، مع تمنياتنا للجميع الاستفاده من المعلومات والخدمات المطروحه.
56...reputation.gif http://www.zaimuae.com/alain/zuae/buttons/report.gif في بداية الامر يسر نيابة دبي اطلاق حملة تواصل اعلامي لتوعية الجمهور و تعزيز تواصلها الإعلامي مع المجتمع وتفعيل دورها محلياً ودولياً من خلال منتديات شبكة زعيم الامارات الى جانب مواقع الكترونية اخرى اختيرت حسب الاقبال الجماهيري عليها، حيث سيتم من خلال المنتديات المختارة نشر القوانين خاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، بهدف توعية الجمهور من مخاطر ارتكاب الجرائم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها النيابة العامة، ورصد جميع الأخبار والفعاليات واستعراض الصور والتقارير الإخبارية القضائية وأنشطة النيابة الثقافية ومبادراتها المجتمعية باشراف ادارة العلاقات العامه بنيابة دبي.
سيتم من خلال هذا الموضوع والمواضيع الاخرى التي سيتم طرحها مستقبلا توفير جميع مواد والقوانين المشرعه لدى نيابة دبي، مع تمنياتنا للجميع الاستفاده من المعلومات والخدمات المطروحه.
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
دولة الإمارات العربية المتحدة
قانون الأحداث الجانحين والمشردين ( 9 / 1976 ) من نيابة دبي
الباب الأول
أحكام عامة (1 - 5)
المادة رقم 1
يعد حدثا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في أحدي حالات التشرد .
تثبت السن بوثيقة رسمية ، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبا مختصا لتقديره بالوسائل الفنية .
تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي .
تتخذ في شأن الأحداث الجانحين والمشردين التدابير المقررة في هذا القانون .
يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الشئون الاجتماعية صفة الضبط القضائي فيما يختص بجناح الأحداث وتشردهم 0
الباب الثاني
الأحداث الجانحون والمشردون (6 - 14)
لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ، ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك 0
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير 0
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة 0
لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية 0
1 - في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي عشر سنين 0
2 - فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقبا عليها بالحبس ، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها عليه نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلا 0
3 - وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقا لهذه المادة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم 0
1 - لا تسري أحكام العود على الحدث 0
2 - ولا يخضع الحدث للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل والعزل من الوظيفة 0
1 - إذا ارتكب الحدث أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداها وجبت محاكمة عنها كوحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد 0
2 - إذا تبين بعد الحكم على الحدث انه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير أو العقوبات التي قضي بها عليه 0
يعتبر الحدث مشردا في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا وجد متسولا. ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح موردا جديا للعيش 0
2 - إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال 0
3 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها 0
4- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة 0
5 - إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته 0
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصية أو أمه حسب الأحوال 0
إذا ضبط الحدث في احدي الحالات الأربع الأولي من المادة السابقة أنذرت الشرطة متولي أمره كتابة بمراقبة حسن سيرة في المستقبل
ويجوز التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا لتظلم نهائيا 0
وإذا وجد الحدث في احدي حالات التشرد المشار إليها بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو في الحالة الخامسة من المادة السابقة اتخذت في شأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون 0
الباب الثالث
التدابير (15 - 27)
التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي :
1 - التوبيخ 0
2 - التسليم 0
3 - الاختبار القضائي 0
4 - منع ارتياد أماكن معينة 0
5 - حظر ممارسة عمل معين 0
6 - الإلزام بالتدريب المهني 0
7 - الإيداع في مأوي علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال 0
8- الإبعاد من البلاد 0
التوبيخ هو توجيه اللوم و التأنيب إلى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم 0
يكون تسليم الحدث إلى احد أبويه أو إلى من له الولاية عليه. فإذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم إلى من هو أهل لذلك من أفراد أسرته 0
في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائيا 0
فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن و إلا أعيدت محاكمته طبقا لأحكام هذا القانون 0
يجوز للمحكمة أن تأمر بمنع الحدث من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جناحه أو تشرده 0
يجوز للمحكمة أن تحظر على الحدث مزاولة أعمال معينة متى تبين أن جناحه أو تشرده راجع إلى مزاولته هذه الأعمال 0
يكون الإلزام بالتدريب المهني بان تعهد المحكمة بالحدث إلى مراكز التدريب المهني الحكومية أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تأهيله وذلك كله لمدة لا تجاوز ثلاث سنين
للمحكمة إذا تبين لها أن جناح الحدث أو تشرده راجع إلى مرض عقلي أن تأمر بوضعه في مأوي علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه 0
وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير الأطباء المشرفين على علاجه 0
للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله أو في احدي دور التربية و الإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها 0
وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث بناء على التقارير التي تقدمها هذه الجهات إليها وفقا لأحكام المادة 34 من هذا القانون 0
ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمره 0
يجوز للمحكمة _ إذا كان الحدث من غير المواطنين _ أن تحكم بإبعاده من البلاد ويكون الحكم بالإبعاد وجوبيا إذا عاد الحدث إلى احدي حالات التشرد أو الجناح 0
وينفذ حكم الإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره 0
يجوز الحكم على الحدث بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك 0
مع عدم الإخلال بحكم المادة 24 من هذا القانون يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم 0
يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم دور رعاية الأحداث وإصلاحهم وكذلك أماكن إيوائهم أثناء إجراءات المحاكمة 0
الباب الرابع
الإجراءات (28 - 43)
لا يجوز حبس الحدث احتياطيا 0
على انه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه إحدى دور التربية المعدة لرعاية الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها 0
ويجوز بدلا من إيداع الحدث دار التربية الأمر بتسليمه إلى احد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه على أن يكون ملتزما بتقديمه عند كل طلب 0
تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون و مندوبو وزارة الشئون الاجتماعية ومعاهد الأحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور 0
وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وان تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك 0
على انه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية 0
يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها و الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة أو إلى التشرد والتدابير الناجعة في إصلاحه 0
فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية تستلزم قبل الفصل في الدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه في مركز للملاحظة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التي تراها ويوقف السير في الدعوى إلى أن تتم الملاحظة والدراسة 0
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يبلغ إلى احد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه حسب الأحوال 0
ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له 0
يجوز استئناف الأحكام الصادرة علي الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه 0
ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابيا وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة 0
الحكم الصادر بإيداع الحدث المعاهد المخصصة لرعايته أو إصلاحه يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف 0
يكون لكل معهد مخصص لرعاية الأحداث وإصلاحهم أو أي محل آخر معد لقبولهم لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل النيابة العامة وعضوية مدير المعهد وأخصائي من وزارة
الشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها 0
ويكون الإفراج عن المحكوم عليهم بالإيداع في تلك المعاهد بناء على طلب هذه اللجنة 0
للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسئول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو إنهاؤها 0
ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر علي صدور الحكم المذكور 0
إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ثم تبين بأوراق رسمية أن سنة لا يجاوز ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث 0
إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشر سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية 0
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة درهم كل من انذر طبقا للمادة 15 ثم أهمل مراقبة الحدث وترتب علي ذلك عودته إلى إحدى حالات التشرد 0
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليه الحدث وأهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده 0
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى السلطات المختصة عند طلبه 0
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ألفي درهم كل من اخفي حدثا حكم عليه طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه إلى الفرار أو أعانه عليه 0
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات التشرد بأن أعده لها أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانوناً .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلماً إليه طبقا للقانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث
ولو في أوقات مختلفة .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره .
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
شي طيب توعية الجمهور لهذه القوانين لتجنب الحوادث ..
تـسـلم ع النقل
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
شكر خاص لنيابة دبي على هذه الجهود المشكورة
بصراحة جهد تشكرون عليه الحين مافي حاجة القانون موجود في المنتدى
كل التوفيق للنيابة
في انتظار جديدكم
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
مجهود طيب تشكرون عليه
بس حوليت لو تكبرووووووووووووون الخط شوي
أريد أقرأ بس الخط ما يساعد
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رذاذ الأمل
مجهود طيب تشكرون عليه
بس حوليت لو تكبرووووووووووووون الخط شوي
أريد أقرأ بس الخط ما يساعد
شكرا على التواصل معنا
وعلى هذا الاطراء
ان شاء الله سنقوم بتكبير الخط في المرات القادمة:uae:
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طرزان
شكر خاص لنيابة دبي على هذه الجهود المشكورة
بصراحة جهد تشكرون عليه الحين مافي حاجة القانون موجود في المنتدى
كل التوفيق للنيابة
في انتظار جديدكم
شكرا على التواصل معنا
وعلى هذا الاطراء
ترقبوا المزيد من برامجنا ومواضيعنا الهادفة:coool:
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو راشد الطنيجي
شي طيب توعية الجمهور لهذه القوانين لتجنب الحوادث ..
تـسـلم ع النقل
شكرا على التواصل معنا
وعلى هذا الاطراء
ترقبوا المزيد من برامجنا ومواضيعنا الهادفة
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيابة دبي
شكرا على التواصل معنا
وعلى هذا الاطراء
ان شاء الله سنقوم بتكبير الخط في المرات القادمة:uae:
شكرا على التواصل
سنقوم بالاجراء
رد: نيابة دبي تنشر قانون الأحداث الجانحين والمشردين
شكرا جزيلا على تواصلكم والاطراء