يعد حدثا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في أحدي حالات التشرد .دولة الإمارات العربية المتحدة
قانون الأحداث الجانحين والمشردين ( 9 / 1976 ) من نيابة دبيالباب الأولأحكام عامة (1 - 5)المادة رقم 1
تثبت السن بوثيقة رسمية ، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبا مختصا لتقديره بالوسائل الفنية .المادة رقم 2
تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي .المادة رقم 3
تتخذ في شأن الأحداث الجانحين والمشردين التدابير المقررة في هذا القانون .المادة رقم 4
يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الشئون الاجتماعية صفة الضبط القضائي فيما يختص بجناح الأحداث وتشردهم 0المادة رقم 5
الباب الثانيالأحداث الجانحون والمشردون (6 - 14)
لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ، ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك 0المادة رقم 6
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير 0المادة رقم 7
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة 0المادة رقم 8
لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية 0المادة رقم 9
1 - في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي عشر سنين 0المادة رقم 10
2 - فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقبا عليها بالحبس ، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها عليه نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلا 0
3 - وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقا لهذه المادة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم 0
1 - لا تسري أحكام العود على الحدث 0المادة رقم 11
2 - ولا يخضع الحدث للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل والعزل من الوظيفة 0
1 - إذا ارتكب الحدث أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداها وجبت محاكمة عنها كوحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد 0المادة رقم 12
2 - إذا تبين بعد الحكم على الحدث انه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير أو العقوبات التي قضي بها عليه 0
يعتبر الحدث مشردا في أي من الحالات الآتية :المادة رقم 13
1 - إذا وجد متسولا. ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح موردا جديا للعيش 0
2 - إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال 0
3 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها 0
4- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة 0
5 - إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته 0
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصية أو أمه حسب الأحوال 0
إذا ضبط الحدث في احدي الحالات الأربع الأولي من المادة السابقة أنذرت الشرطة متولي أمره كتابة بمراقبة حسن سيرة في المستقبلالمادة رقم 14
ويجوز التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا لتظلم نهائيا 0
وإذا وجد الحدث في احدي حالات التشرد المشار إليها بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو في الحالة الخامسة من المادة السابقة اتخذت في شأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون 0
الباب الثالثالتدابير (15 - 27)
التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي :المادة رقم 15
1 - التوبيخ 0
2 - التسليم 0
3 - الاختبار القضائي 0
4 - منع ارتياد أماكن معينة 0
5 - حظر ممارسة عمل معين 0
6 - الإلزام بالتدريب المهني 0
7 - الإيداع في مأوي علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال 0
8- الإبعاد من البلاد 0
التوبيخ هو توجيه اللوم و التأنيب إلى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم 0المادة رقم 16
يكون تسليم الحدث إلى احد أبويه أو إلى من له الولاية عليه. فإذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم إلى من هو أهل لذلك من أفراد أسرته 0المادة رقم 17
في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائيا 0المادة رقم 18
فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن و إلا أعيدت محاكمته طبقا لأحكام هذا القانون 0
يجوز للمحكمة أن تأمر بمنع الحدث من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جناحه أو تشرده 0المادة رقم 19
يجوز للمحكمة أن تحظر على الحدث مزاولة أعمال معينة متى تبين أن جناحه أو تشرده راجع إلى مزاولته هذه الأعمال 0المادة رقم 20
يكون الإلزام بالتدريب المهني بان تعهد المحكمة بالحدث إلى مراكز التدريب المهني الحكومية أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تأهيله وذلك كله لمدة لا تجاوز ثلاث سنينالمادة رقم 21
للمحكمة إذا تبين لها أن جناح الحدث أو تشرده راجع إلى مرض عقلي أن تأمر بوضعه في مأوي علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه 0المادة رقم 22
وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير الأطباء المشرفين على علاجه 0
للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله أو في احدي دور التربية و الإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها 0المادة رقم 23
وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث بناء على التقارير التي تقدمها هذه الجهات إليها وفقا لأحكام المادة 34 من هذا القانون 0
ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمره 0
يجوز للمحكمة _ إذا كان الحدث من غير المواطنين _ أن تحكم بإبعاده من البلاد ويكون الحكم بالإبعاد وجوبيا إذا عاد الحدث إلى احدي حالات التشرد أو الجناح 0المادة رقم 24
وينفذ حكم الإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره 0
يجوز الحكم على الحدث بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك 0المادة رقم 25
مع عدم الإخلال بحكم المادة 24 من هذا القانون يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم 0المادة رقم 26
يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم دور رعاية الأحداث وإصلاحهم وكذلك أماكن إيوائهم أثناء إجراءات المحاكمة 0المادة رقم 27
الباب الرابعالإجراءات (28 - 43)
لا يجوز حبس الحدث احتياطيا 0المادة رقم 28
على انه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه إحدى دور التربية المعدة لرعاية الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها 0
ويجوز بدلا من إيداع الحدث دار التربية الأمر بتسليمه إلى احد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه على أن يكون ملتزما بتقديمه عند كل طلب 0
تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون و مندوبو وزارة الشئون الاجتماعية ومعاهد الأحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور 0المادة رقم 29
وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وان تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك 0
على انه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية 0
يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها و الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة أو إلى التشرد والتدابير الناجعة في إصلاحه 0المادة رقم 30
فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية تستلزم قبل الفصل في الدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه في مركز للملاحظة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التي تراها ويوقف السير في الدعوى إلى أن تتم الملاحظة والدراسة 0
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يبلغ إلى احد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه حسب الأحوال 0المادة رقم 31
ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له 0
يجوز استئناف الأحكام الصادرة علي الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه 0المادة رقم 32
ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابيا وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة 0
الحكم الصادر بإيداع الحدث المعاهد المخصصة لرعايته أو إصلاحه يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف 0المادة رقم 33
يكون لكل معهد مخصص لرعاية الأحداث وإصلاحهم أو أي محل آخر معد لقبولهم لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل النيابة العامة وعضوية مدير المعهد وأخصائي من وزارةالمادة رقم 34
الشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها 0
ويكون الإفراج عن المحكوم عليهم بالإيداع في تلك المعاهد بناء على طلب هذه اللجنة 0
للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسئول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو إنهاؤها 0المادة رقم 35
ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر علي صدور الحكم المذكور 0
إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ثم تبين بأوراق رسمية أن سنة لا يجاوز ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث 0المادة رقم 36
إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشر سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية 0المادة رقم 37
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة درهم كل من انذر طبقا للمادة 15 ثم أهمل مراقبة الحدث وترتب علي ذلك عودته إلى إحدى حالات التشرد 0المادة رقم 38
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليه الحدث وأهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده 0المادة رقم 39
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى السلطات المختصة عند طلبه 0المادة رقم 40
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ألفي درهم كل من اخفي حدثا حكم عليه طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه إلى الفرار أو أعانه عليه 0المادة رقم 41
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات التشرد بأن أعده لها أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانوناً .المادة رقم 42
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلماً إليه طبقا للقانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث
ولو في أوقات مختلفة .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره .المادة رقم 43








رد مع اقتباس

